Monday, March 25, 2013

الرئيس الحسيني حول استشارة الدكتور ادمون رباط


الحسيني يستند إلى رأي لربّاط وسابقتين في الـ69 والـ 88:
مجلس النواب يستطيع التشريع في ظلّ حكومة مستقيلة
·    الرئيس الحسيني.
  • عباس الصباغ
  • 2013-03-25
reمجلس النواب في احدى جلساته.
مجلس النواب في احدى جلساته.
بعد استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي برزت اسئلة عن امكان عقد جلسات اشتراعية في ظل حكومة تصريف الاعمال، مما سيترك جدلا في قابل الايام. لكن هناك سابقتان مشابهتين للوضع الراهن احداهما تعود الى العام 1969، والاخرى الى العام 1988 عندما استأنس الرئيس حسين الحسيني في رسالة برأي العلامة الدستوري الراحل ادمون رباط في امكان التشريع في ظل استقالة الحكومة، فأفتى الدكتور رباط بأن في قدرتها التشريع.
وفي السياق، يؤكد الرئيس الحسيني لـ"النهار" ان مجلس النواب يملك بموجب الدستور صلاحية التشريع ويستطيع مناقشة قانون الانتخاب وفقا للمادة 16 من الدستور.
الرسالة الى رباط وجهها الحسيني في الثالث من ايار عام 1988 وموضوعها استطلاع رأيه القانوني في امكان التشريع في ظل حكومة مستقيلة ولم تقدم خطيا استقالتها، وجاء في الرسالة:
"(…) اننا في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا، ولا سيما الجانب السياسي من هذه الظروف، لا بد لنا من ان نلجأ الى علمكم واجتهادكم وخبرتكم حيال ما يعترض عملنا من اشكالات ناتجة عن وضعنا الحكومي الشاذ والمستمر منذ اكثر من سنة.
ففي اوائل ايار من عام 1987 الفائت اعلن رئيس الحكومة (رشيد كرامي) استقالة حكومته من دون ان يتقدم بالكتاب الخطي للاستقالة.
وفي الاول من حزيران وقع حادث اغتيال رئيس الحكومة، وجرى اصدار مرسوم بتعيين رئيس للحكومة المستقيلة بالوكالة (سليم الحص) من اجل تصريف الاعمال ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة، على ما جاء في المرسوم.
والمجلس النيابي، دأب على عقد جلسات في دورات عادية واستثنائية منذ ذلك التاريخ، وعلى اقرار التشريعات سواء أكانت مقترحة من الحكومة قبل استقالتها او مقترحة من اعضاء المجلس النيابي، انطلاقا من كون التشريع هو من صلاحية المجلس النيابي دون سواه، ونظرا الى وجود مسائل ملحة لا يمكن تأجيلها من دون الحاق الضرر الفادح بالمصلحة العامة.
ولكن البعض يشير اخيرا وبصورة جدية الى انه لا يجوز عقد جلسات واقرار تشريعات في ظل حكومة مستقيلة، وبعضهم يذهب الى ابعد من ذلك فيعتبرها غير موجودة، انطلاقا من القول بأنه لا يجوز تعيين وكيل عن ميت، بالنسبة الى ظروف تعيين رئيس الحكومة بالوكالة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو المتعلق بجواز او عدم جواز عقد جلسات واقرار تشريعات في مثل وضعنا الراهن؟
علما بأن المجلس النيابي سار منذ فترة طويلة على عقد جلسات تشريعية في ظل حكومات مستقيلة، ولا سيما خلال عام 1969 عندما اجتمعت الحكومة وهي مستقيلة وأقرت مشروع قانون الموازنة الذي ناقشه واقره المجلس في وجود حكومة مستقيلة".
الرئيس الحسيني تسلم الجواب بعد ثلاثة اسابيع، نظرا الى انشغالات قضائية لرباط، وهو خلص الى ان البرلمان يستطيع عقد جلسات تشريعية في ظل حكومة مستقيلة.
وجاء في الجواب: “(...) ان السلطة التشريعية في الدولة هي منوطة، بموجب المادة 16 من الدستور بمجلس النواب دون سواه، - واذا كانت ثمة نظرية، منقولة عن الجمهورية الفرنسية الثالثة، بأن من الجائز لهذه السلطة ان تحيل الى السلطة التنفيذية في ظروف وموضوعات معينة، صلاحية الحلول محل مجلس النواب بوظيفة التشريع، وهي العملية المعروفة بالمراسم الاشتراعية، فأعد نفسي ممن لا يرون فيها اية صحة دستورية، بدليل ان فرنسا التي كانت قد ابتكرت هذه النظرية قد اقلعت عنها نهائيا في دستور الجمهورية الرابعة وفي الدستور الحالي للجمهورية الخامسة".
أما وقد سار مجلس النواب في لبنان على اتباع طريق الاجازة للسلطة التنفيذية بسن القوانين، في شكل مراسيم اشتراعية، فلم يعد من المعقول ان يستمر منتقدو وهذه الطريقة في معارضتهم لها عملياً.
وفي ضوء هذه الملاحظات التمهيدية، ابادر الى الرد على التساؤلات التي ورد صداها في كتابكم، حول دستورية الاعمال التشريعية التي ما برح مجلس النواب يقوم بها، لأنه قد غدا، على رغم شيخوخته وانتقاص اعضائه ومن لبوا نداء ربهم، رحمهم الله، سلطة دستورية قائمة قياماً سليماً لا غبار عليها".
وتابع: "ان الدستور جاء خالياً من كل نص يتعلق بكيفية استقالة الحكومة والشكل الذي يقتضي ان تتخذه، الى درجة ان المادة 68 اكتفت بالقول بأنه: "عندما يقرر المجلس عدم الثقة باحد الوزراء وفاقاً للمادة 37 وجب على هذا الوزير ان يستقيل". الامر الذي يتأتى عنه ان الاستقالة قد تكون أيضاً جماعية وشاملة الوزارة بكاملها، اذا شاءت هذه الوزارة ان تتقيد بقاعدة التضامن بين اعضائها، هذاً التضامن الذي يؤلف الاساس الاصلي في النظام البرلماني الحديث وفي كثير من الدساتير، وهو فيها غير مكتوب.
فالمادة 68 المشار اليها لا ترسم في نصها شكلاً خاصاً ينبغي ان تتخذه هذه الاستقالة، مما يسمح بالقول ان للاستقالة الفردية او الجماعية ان تتخذ شكلاً شفاهياً، كالاعلان عن طريق وسائل الاعلام، او خطياً بكتاب يقدم الى رئيس الجمهورية.
(...) وأثر اغتيال الشهيد رشيد كرامي، صدر المرسوم المذكور في كتابكم، "بتعيين رئيس الحكومة المستقيلة بالوكالة من أجل تصريف الاعمال ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة، على ما جاء في المرسوم".
وأوضح رباط مسألة تسمية الرئيس الحص بالوكالة، وخلص الى: (...) ان تسمية رئيس وزارة بالوكالة ولتصريف الاعمال هي في محلها الدستوري، فيبقى ان لهذا الاصطلاح المعروف مجالات تضيق وتتوسع الى اقصى الحدود، حسب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة في المجتمع، وكل ذلك صوناً لمصلحة الدولة العليا".
وكتب عن امكان عقد جلسات تشريعية في ظل حكومة مستقيلة: "أن المجلس النيابي سار منذ فترة طويلة على عقد جلسات تشريعية في ظل حكومة مستقيلة ولاسيما خلال عام 1969، عندما اجتمعت الحكومة وهي مستقيلة واقرت مشروع قانون الموازنة الذي ناقشه واقره المجلس في وجود حكومة مستقيلة.
وهذه الملاحظة من دولتكم في محلها الدستوري في شكل لا ريب فيه، ذلك لأن السلطة التشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية ويتوجب عليها ان تستمر في ممارسة صلاحياتها الدستورية، بقدر ما تسمح لها الظروف السياسية، واذا كانت السلطة التنفيذية في حالة من الشلل والانقسام، فلا تؤلف هذه الحالة ولا يجوز ان تؤلف عائقاً او عذراً، لكي تسير السلطة التشريعية على منوالها".
وختم: "ما دامت السلطة التشريعية قادرة على ممارسة وظائفها الدستورية، وبخاصة في حل التشريع، وان لم يكن في مقدورها، في الوقت الحاضر، ممارسة وظيفتها البرلمانية الاخرى، التي لا تقل خطورة وشأناً عن ممارستها سلطتها التشريعية، ألا وهي اجراء الرقابة على تصرفات السلطة التنفيذية ومناقشة السياسة التي تتبعها، فلم يكن ذلك إلا بحكم قوة قاهرة، لا تحول، على كل حال دون ممارسة المجلس النيابي كامل سلطته التشريعية، الأمر الذي يجعل بالتالي جميع اعماله التشريعية سليمة ليست فيها اية شائبة ولا يمكن ان يطالها اي نقض او اعتراض".
كان هذا قبل الطائف، اما بعد العام 1990 فشهد لبنان حالة مشابهة ولكن في الشكل، تحديداً بعد 11 تشرين الثاني عام 2006، عندما استقال الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ورفض رئيس المجلس حضور الحكومة جلسات البرلمان، وان كان عاد عن رأيه في جلسة انتخاب العماد ميشال سليمان في 25 أيار عام 2008.


No comments:

Post a Comment