Thursday, February 13, 2014

نصاب حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية واكثرية التصويت المطلوبة للانتخاب

   الجبهة الوطنية
لحماية الدستور والقانون
في 20/1/2014

نصاب 
حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية واكثرية التصويت المطلوبة للانتخاب

بناءً على مداولاتها خلال اجتماعها الدوري المنعقد بتاريخ 10/1/2014 في "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" في سن الفيل وعلى الدراسات التي اطّلعت عليها والأبحاث التي وضعها أعضاؤها والتقرير الذي رفعته لجنة مصغرة من بين أعضائها بالموضوع اعلاه، أصدرت "الجبهة الوطنية لحماية الدستور والقانون" الرأي التالي:
1- أكدت الجبهة الحاجة الوطنية والدستورية لحصول الانتخابات الرئاسية وفقاً للأصول الدستورية المتوجبة وتلافي أيّ تأخير في إنجازها وتعريض الموقع الأول في الدولة للشغور وضرورة التوصّل إلى انتخاب رئيس قوي للجمهورية يتمتع بتأييد شعبي ونيابي واسع، ما يمكنّه من تحمّل الأعباء والمسؤوليات المنوطة به.
2- مع تحفظها على المشروعية الدستورية لقانون تمديد ولاية مجلس النواب الحالي، أكدت الجبهة أنّ النصاب الدستوري المتوجب لجلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية هو ثلثا عدد أعضاء مجلس النواب في ما خصّ الدورة الأولى من الاقتراع، أما النصاب الدستوري للدورة الثانية وسائر الدورات اللاحقة من الاقتراع فهو الغالبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، الا انه لا يجوز الانتقال إلى الدورة الثانية من الاقتراع إلا بعد أن تكون قد انعقدت الدورة الأولى بنصابها الدستوري، وهو ثلثا أعضاء مجلس النواب، وأخفق أي من المرشحين في نيل تأييد ثلثي أعضاء المجلس، وذلك للاعتبارات التالية:
أ‌-  إنّ اشتراط المادّة 49 من الدستور غالبية الثلثين من مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية في دورة الاقتراع الأولى يعني أنها اشترطت ضمناً أن تكون مثل هذه الغالبية متوافرة في الجلسة التي ستُجرى خلالها هذه الدورة طالما أنّه من غير الممكن حصول أيّ من المرشحين المفترضين فيها على غالبية الثلثين ما لم يتواجد ثلثا أعضاء المجلس في جلسة الانتخاب التي تُجرى فيها الدورة المذكورة (النصاب الضمني)، علماً بأنّه لا يجوز الانتقال إلى دورة الاقتراع الثانية حيث يجوز فوز الرئيس بالغالبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب إلا إذا جرت الدورة الأولى للاقتراع خلال جلسة يتوافر فيها نصاب حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب.
ب‌-   إنّ جعل المادّة 75 من الدستور المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية يوجب استبعاد نصاب الأكثرية المطلقة المحدّد في المادّة 34 من الدستور في مجال تطبيق المادّة 49 لأنّ المادّة 34 مرتبطة بقيام المجلس بوظيفته التشريعية في حين أنّ المادّة 49 تحدّد وسائل قيام المجلس بممارسة اختصاصه الإضافي بانتخاب رئيس الجمهورية وهو اختصاص مستقل تماماً على الصعيد الدستوري عن وظيفة التشريع.
ج- جعلت الفقرة الأولى من المادّة 49 من الدستور رئيس الجمهورية رئيساً للدولة ورمزاً لوحدة الوطن وناطت به السهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه  كما أنّه المسؤول الوحيد في السلطة الذي يلزمه الدستور، عندما يقبض على مقدّرات الحكم، أن يحلف يمين الإخلاص لدستور الامة اللبنانية وقوانينها وحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه، وفاقاً للمادّة 50 من الدستور، الأمر الذي يحتّم بديهياً أن يوجب الدستور نصاباً موصوفاً ومميّزاً لانتخابه بالنظر لتميّز موقعه ومقامه ورمزيته ودوره الوطني الجامع وقسمه.
د- إنّ اشتراط نصاب ثلثي اعضاء مجلس النواب لصحة المباشرة بأعمال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ضروري ولازم لإبعاد احتمال انتخاب الرئيس من نواب ينتمون إلى إحدى الفئتين المسيحية أو الاسلامية زائد احد أو زائد عدد ضئيل من نواب الفئة الأخرى في ظلّ المناصفة الرقمية في تشكيل البرلمان بين الفئتين ما دام أنّ مجتمعنا  متنوّع ونظامنا يقوم على مشاركة مكونات الوطن في صناعة القرار الوطني، لا سيّما ان رئيس الجمهورية هو رمز للوحدة وليس الانقسام.
هـ- استقرّ العرف على اعتماد نصاب ثلثي أعضاء البرلمان لجلسة انتخاب رؤساء الجمهورية جميعاً منذ الاستقلال، حتى في ظلّ ظروف أمنية صعبة للغاية. هذا  وقد سبق واتخذ الاجتماع المشترك لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل في 5 أيار 1976 قراراً أكّد فيه "أنّ اشتراط المشترع نيل المرشح أكثرية الثلثين من أعضاء المجلس النيابي في الدورة الأولى يفترض حضور ثلثي أعضاء المجلس على الأقل من أجل إمكان عقد الجلسة والشروع في الاقتراع"، ولم يتخذ هذا القرار في ظل المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، فبصورة أولى ان يؤخذ به في ظل هذه المناصفة الرقمية!
3- تُحتسب الغالبية المطلوبة للنصاب وللفوز بالرئاسة، وهي الثلثان في الدورة الأولى والغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي، على أساس عدد أعضاء مجلس النواب العاملين، الحاضرين والغائبين، من دون المتوفين الذين لم يتمّ انتخاب خلفاء لهم، وليس على أساس عدد النواب الحاضرين، علماً بأنّ اللجان المشتركة في مجلس النواب سبق وخلصت العام 1980 إلى أنّ عبارة الغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً الواردة في المادة 57 من الدستور، تعني الغالبية محسوبة على أساس عدد النواب الأحياء، حاضرين أو متغيبين، دون المتوفين، بالرغم من ان تطور صياغات المادة 57 المذكورة قد يوحي بأن المقصود بالعبارة تلك الغالبية المحسوبة على اساس عدد النواب المحدد في قانون الانتخاب.
أعضاء الجبهة المجمعون على الرأي: معالي الوزير شكيب قرطباوي – معالي الوزير سليم جريصاتي - معالي الدكتور عصام نعمان – معالي الدكتور جورج قرم – الرئيس لبيب زوين – الرئيس فوزي ابو مراد - السفير عبدالله بو حبيب – السفير الدكتور جوي تابت – الدكتور خليل حماده - الدكتور خالد الخير - الدكتور وليد عبد الرحيم -الدكتور كميل حبيب – الدكتور عقل عقل – الدكتور مارون يزبك – الدكتور عصام اسماعيل – الدكتور حيّان حيدر – الاستاذ عادل يمين – الاستاذ زياد حمادة.


No comments:

Post a Comment